الشروط والاحكام لفتح الحسابات
- شروط فتح حساب جاري:
- 1. يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه.
- 2. إذا كان العميل شخصا اعتباريا وجب تقديم المستندات الدالة على صلاحية العضو المعبر عن ادارته.
- 3. ان السحب من الحساب يكون اما مباشرة (عبر الكاونتر) او بواسطة الشيكات المستوفاة الشروط المقبولة من البنك او اي وسائل اخرى يوفرها البنك.
- 4. في حالة الحسابات المتعامل بها بموجب شيكات او عمليات تحويل من الحساب فان طلب العميل من البنك الغاء اي تعليمات تتعلق بالتحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع او قيد القيمة في حساب المستفيد او قبوله لها.
- 5. ان الشيكات او قسائم السحب لابد ان تتضمن البيانات بشكل واضح (بيانات القيمة ورقم الحساب واسم المستفيد من الشيك او التحويل او اي بيانات اضافية يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولا عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
- 6. يجوز لصاحب الحساب ان يتصرف في أي وقت برصيده ما لم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب او ظروف مالية ومصرفية تحول دون ذلك كالحروب والكوارث الطبيعية.
- 7. من حق صاحب الحساب رفض أي مبلغ يقيد في حسابه من قبل الغير ولا يعتبر حجه عليه.
8. لا يجوز للعميل ان يسحب الشيكات والسندات المتحصلة من مشروع اخر او بنوك أخرى الا بعد تحصيله قيمتها.
- 9. لا يجوز للعميل ان يصدر شيكات بدون رصيد.
- 10. سرية الحساب:
- - سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مسئول ان يطلع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار قانون غسيل الأموال.
- - لا تعطى اي معلومات على الحسابات الا للشخص فاتح الحساب باسمه او ورثته من بعده او من الجهات الرقابية كوحدة غسل الأموال.
- 11. يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك الى العميل موافقا عليه من قبل العميل.
- 12. لا تعتبر الموافقة على كشف الحساب مانع من طلب تصحيح أخطاء او اغفال او انكار للقيد.
- 13. يعلق الحساب وفقا للحالات المحددة بالقانون.
- 14. يترتب على غلق الحساب اعتبار دين الرصيد حالا.
- 15. يتعهد العميل بناء على تسليم البنك له دفتر شيكات عند الطلب ان يبلغ البنك خطيا في حال ضياع و/أو سرقة و/أو نقص و/أو تلف أي ورقة من دفتر الشيكات المذكور كما ويتعهد بالحفاظ على دفتر الشيكات في مكان آمن للحيلولة دون احتمال ارتكاب فعل التزوير من قبل أي شخص.
- 16. يتعهد العميل بأن لا يسحب أي شيك على حسابه الا معبأ بالحبر وعلى أوراق الشيكات المسلمة له من قبل البنك وان يكون مضمونها واضحا ولا تحتوي على أي كشط و/أو شطب و/أو تعديل و/أو إضافات مالم يعتمد بتوقيع من صاحب الشيك وبخلاف ذلك فان للبنك الحق المطلق برفض دفع قيمة أي شيك /شيكات محررة على غير هذا الوجه وبدون أي مسئولية من طرفه.
- 17. على العميل ان يعيد للبنك جميع أوراق ودفاتر الشيكات غير المستعملة بتاريخ إغلاق الحساب الجاري مع تحمل العميل كامل المسئولية في حال عدم إعادتها للبنك.
- 18. جميع أوامر الدفع وعمليات تحويل / تبديل العملة وأي عمليات و/ أو معاملات ينفذها او يقوم بها البنك على حساب العميل تكون على مسئولية ونفقة العميل.
- 19. لا يقبل البنك أوامر وقف الدفع مالم يرد امر بذلك من المحكمة.
- 20. فيما يتعلق بفتح الحساب جاري بالعملة الأجنبية فانه يحق للبنك وبمحض اختياره ان يقبل من العميل شيكات لغرض ايداعها في حسابه الجاري بعملة غير عملة فتح الحساب وله الحق بقيد بمبلغ الشيك على أساس سعر التحويل للشيكات.
- 21. يتحمل العميل كامل مخاطر تذبذب أسعار العملة والفروقات التي قد تنشأ عن اختلاف سعر الصرف السائد بتاريخ التسوية الفعلية لقيمة الشيك ولا يتحمل البنك أي مسئولية عن أي خسارة او ضرر قد يلحق بالعميل.
- 22. في حال اصدار العميل شيك بدون رصيد او عدم كفاية الرصيد المغطى للشيك المصدر او أي سبب من أسباب الإعادة المعتمدة قانونا فانه وبحسب الإجراءات المعتمدة سيتم ادراج اسم العميل في قائمة البنك المركزي "حسابات مغلقه " الصادرة عن غرفة المقاصة ولا يتحمل البنك اية تبعات على ذلك ولن يتم رفع العميل من هذه القائمة حتى يقوم بتسوية وضعه مع البنك المركزي.
- 23. في حال طُلب من البنك توفير معلومات من سلطات رسمية معتمدة فان البنك ملزم بتوفير البيانات المطلوبة عن الحساب لتلك الجهات بموجب القوانين السارية.
- الشروط الخاصة التي تحكم حسابات الادخار الشخصي(التوفير).
- 1. يفتح حساب الادخار للراغبين بصفتهم الشخصية ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من حساب ولا يجوز تقاضي فوائد لأن البنك لا يتعامل بالربا أخذا وعطاءا.
- 2. يخضع الحد الأدنى للحساب لما تقرره إدارة البنك عند الإيداع.
- 3. يفوض المدخر البنك بخلط أمواله مع الأموال العامة للبنك ويحق للمدخر السحب والإيداع في أي وقت يشاء دون إخطار مسبق للبنك.
- 4. الأموال المودعة بهذا الحساب ترد فورا عند الطلب وهي لا تشارك بأي نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطره.
- 5. يمنح البنك المدخر رقما لحسابه يتم التعامل على أساسه.
- 7. تعتبر سجلات البنك وحساباته هي الدليل القاطع على ما يستحق للمدخر طرف البنك.
- 8. السحب من حساب الادخار من حق المدخر وحده بصفته الشخصية.
- 9. يفوض المدخر البنك في تسوية أي ديون مستحقة عليه للبنك وذلك بالخصم من هذا الحساب وكذلك بالخصم من حسابه في حالة حدوث إيداع بالخطأ.
- 10. على المدخر اخطار البنك أولا بأول بأي تغيير في العنوان والا فيعتبر آخر عنوان سابق للمدخر بالبنك هو العنوان المعتمد للبنك.
- 11. تعتبر نماذج التوقيع المحفوظة طرف البنك أساسا للتعامل بين الطرفين.
- 12. توقيع المدخر على هذا الطلب يعتبر موافقة صريحة من المدخر على شروط حساب الادخار في البنك.
- 13. في حالة وفاة العميل او فقده للأهلية او إفلاسه لا قدر الله يقوم البنك بوقف التعامل على الحسابات والأموال والايداعات التي لديه الى حين ان يتم تحديد الورثة بصك شرعي او تعيين الولي الشرعي او المخول بحق تسلّم اموال العميل بقرار من المحكمة المختصة.
- شروط فتح حساب توفير(ادخار استثماري) .
- 1. يقبل البنك الايداعات النقدية وغيرها في حسابات التوفير على اساس عقد توفير، حيث يبدأ احتساب الأرباح أو الخسائر من الشهر الذي يلي شهر الإيداع على اقل رصيد متوفر خلال الشهر.
- 2. يستحق الربح على أساس أدنى رصيد متوفر بالحساب خلال الشهر حسب تعليمات البنك الداخلي ويتم دفع الربح بقيدها في الحساب في نهاية كل سنة.
- 3. يتم السحب من التوفير بموجب قسيمة سحب نقدي وتعد هذه القسيمة بمثابة شيك أصدره العميل.
- 4. لا يجوز السحب من حساب التوفير بموجب شيك و/ أو أي صكوك اخرى و/ أوامر دفع مماثله وأي إجراء للسحوبات النقدية من قبل العميل يتطلب حضور العميل شخصيا ً إلى البنك والتوقيع على النموذج السحب الخاص بذلك إلا أنه يحق للعميل تفويض / توكيل شخصاً أخر بالسحب المبلغ المطلوب مصادقاً عليه من الجهات الرسمية.
- 5. يصبح حساب التوفير خاملاً في حال عدم قيام صاحب الحساب بإجراء أية معاملات في الحساب لفترة زمنية معينة تحددها سياسة البنك.
- 6. يتم السحب من التوفير بموجب قسيمة سحب نقدي وتعد هذه القسمة بمثابة شيك أصدره العميل.
- 7. تعتبر حسابات البنك صحيحة وحجة قاطعة ملزمة لصاحب الحساب ما لم يتم اثبات غير ذلك .
- 8. في حالة طلب من البنك توفير معلومات من سلطات رسمية معتمدة فإن البنك ملزم بتوفير البيانات المطلوبة عن الحساب لتبك الجهات بموجب القوانين السارية .
- 9. يلتزم البنك في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل بأي نظام يخالفها.
- 10. يستثمر البنك الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة الشرعية المطلقة باعتبار صاحب الوديعة (رب المال) والبنك (مضاربا) ويستثمر البنك أموال المودعين مع أمواله في وعاء واحد، وبهذا فوض صاحب الوديعة البنك في الاستثمار بما يراه مناسبا لتحقيق مصلحة الطرفين.
- 11. يفتح حساب الادخار الاستثماري للراغبين في الاستثمار لدى البنك إما بأنفسهم مباشرة أو بواسطة من يمثلونهم شرعا.
- 12. يخضع الحد الأدنى والأعلى لمبلغ الادخار الاستثماري لما تقرره إدارة البنك وقت الإيداع.
- 13. حساب الادخار الاستثماري مدته عام ميلادي وتبدأ مشاركته في الاستثمار في اليوم التالي للإيداع او التحويل الحسابي أو التحصيل الفعلي للشيكات المسحوبة وتستحق أرباح إذا ما أكملت ثلاثة شهور من تاريخ الإيداع لكل مبلغ مودع.
- 14. يحق لصاحب الحساب سحب وديعته (مبلغه) او جزء منها (منه)قبل انتهاء مدتها المحددة وفي أي وقت يشاء.
- 15. في حالة الإيداع المجزأ يعتبر كل مبلغ مودع من تاريخ معين وديعة استثمارية قائمة بذاتها (شريطة أن يكون مبلغ الإيداع بواقع الحد الأدنى للوديعة أو أكثر).
- 16. يستثمر البنك نسبة (50%) فقط من رصيد حساب الادخار الاستثماري وتجنب نسبة (10%) كاحتياطي الزامي وتخضع هذه النسبة لما يقرره البنك المركزي من حين لآخر. كما تجنب نسبة (40%) كاحتياطي سيولة.
- 17. يتم توزيع صافي الأرباح المحققة (بعد خصم المخصصات والاستهلاكات واجمالي المصروفات) بين المودعين والبنك بنسبة (70%) للمودع (رب المال) والباقي نسبة (30%) للبنك (المضارب) وفي حالة الخسارة.. لا قدر الله – يتحملها أصحاب الودائع (رب المال) كلا بنسبة مبلغ وديعته على جملة الأموال المستثمرة.
- 18. يحدد عائد حساب الادخار الاستثماري بنسبة مبلغ الحساب الى جملة الأموال المستثمرة.
- 19. للبنك أن يخطر المودع خطيا قبل شهر من انتهاء مدة الوديعة بعدم رغبته في تجديد استثمارها، وله ان يخطره عبر الإعلان في صالاته المصرفية أو إحدى وسائل الإعلان العامة كالصحف الرئيسية او عبر رسائل ال SMS برغبة البنك في تعديل شروط الوديعة او شروط استثمارها.
- 20. لا يجوز لصاحب الادخار الاستثماري التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة البنك الخطية.
- 21. حساب الادخار الاستثماري لدى البنك سري ولا يجوز لغير صاحب الحساب الاطلاع عليه الا بتفويض خطي منه او بأمر من السلطات المختصة او بحكم قضائي وعلى صاحب الحساب عدم اطلاع الآخرين على دفتره حفاظا على سريته.
- 22. تضاف الأرباح المستحقة نهاية العام لأصل الوديعة لحساب الادخار الشخصي (التوفير) او الحساب الجاري للعميل وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للبنك الميزانية السنوية للبنك وموافقة السلطات المختصة بالدولة، وتخضع الأرباح المودعة لشروط حساب الادخار الاستثماري وتستثمر من تاريخ ايداعها الفعلي لحساب الادخار الاستثماري.
- 23. سجلات البنك وحساباته هي الدليل القاطع على ما يستحق لصاحب الوديعة طرف البنك.
- 24. على صاحب حساب الادخار الاستثماري ان يخطر البنك أولا بأول بأية تغيرات في عنوانه ومحل اقامته أو أرقامه البريدية أو الهاتفية ويتحمل أي مسؤولية تترتب على عدم إخطاره بهذه التغيرات.
- 25. في حالة وفاة العميل او فقده للأهلية او إفلاسه لا قدر الله يقوم البنك بوقف التعامل على الحسابات والأموال والايداعات التي لديه الى حين ان يتم تحديد الورثة بصك شرعي او تعيين الولي الشرعي او المخول بحق تسلّم اموال العميل بقرار من المحكمة المختصة.
- .الشروط واحكام حساب الودائع الاستثمارية
- 1- يلتزم البنك في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل بأي نظام يخالفها.
- 2- يستثمر البنك الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة الشرعية المطلقة باعتبار صاحب الوديعة (رب المال) والبنك (مضاربا) ويستثمر البنك أموال المودعين مع أمواله في وعاء واحد، وبهذا فوض صاحب الوديعة البنك في الاستثمار بما يراه مناسبا لتحقيق مصلحة الطرفين.
- 3- يفتح حساب وديعة استثمارية للراغبين في الاستثمار لدى البنك إما بأنفسهم مباشرة أو بواسطة من يمثلونهم شرعا.
- 4- يخضع الحد الأدنى والأعلى لمبلغ الوديعة الاستثمارية لما تقرره إدارة البنك وقت الإيداع.
- 5- الوديعة الاستثمارية مدتها عام ميلادي وتبدأ مشاركتها في الاستثمار في اليوم التالي للإيداع او التحويل الحسابي أو التحصيل الفعلي للشيكات المسحوبة وتستحق أرباح إذا ما أكملت ثلاثة شهور من تاريخ الإيداع لكل مبلغ مودع لم يكمل العام بشروط حساب الادخار الاستثماري.
- 6- لا يجوز لصاحب الوديعة سحب وديعته او جزء منها قبل انتهاء مدتها المحددة في طلب الوديعة وفي حالة اضطرار العميل الى السحب قبل انتهاء الوقت المحدد لها ووافق البنك وبلغت فترة الايداع الحد الادنى لودائع الادخار الاستثماري تعامل الوديعة المسحوبة معاملة الادخار الاستثماري في احتساب الارباح ويحق للبنك ان يخصم الارباح التي سبق قيدها للعميل عن المدة المتداخلة في السنة المالية السابقة من أصل الوديعة..
- 7- في حالة الإيداع المجزأ يعتبر كل مبلغ مودع من تاريخ معين وديعة استثمارية قائمة بذاتها (شريطة أن يكون مبلغ الإيداع بواقع الحد الأدنى للوديعة أو أكثر).
- 8- يسلم البنك المستثمر شهادة أو دفتر وديعة استثمارية موضحا به قيمة الوديعة وبدء سريانها (وتحمل/يحمل) توقيعات المخولين وختم البنك.
- 9- يستثمر البنك نسبة (85%) فقط من قيمة الوديعة الاستثمارية وتجنب نسبة (10%) كاحتياطي الزامي وتخضع هذه النسبة لما يقرره البنك المركزي من حين لآخر. كما تجنب نسبة (5%) كاحتياطي سيولة.
- 10- يتم توزيع صافي الأرباح المحققة (بعد خصم المخصصات والاستهلاكات واجمالي المصروفات) بين المودعين والبنك بنسبة (70%) للمودع (رب المال) والباقي نسبة (30%) للبنك (المضارب) وفي حالة الخسارة.. لا قدر الله – يتحملها أصحاب الودائع (رب المال) كلا بنسبة مبلغ وديعته على جملة الأموال المستثمرة.
- 11- يحدد عائد الاستثمار للوديعة بنسبة مبلغ الوديعة الى جملة الأموال المستثمرة.
- 12- إذا رغب صاحب الوديعة في سحبها كليا او جزئيا عند انتهاء مدتها فعليه اخطار البنك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدتها، وإذا لم يخطر صاحب الوديعة البنك تجدد مدة الوديعة تلقائيا بنفس القيمة والشروط.
- 13- للبنك أن يخطر المودع خطيا قبل شهر من انتهاء مدة الوديعة بعدم رغبته في تجديد استثمارها، وله ان يخطره عبر الإعلان في صالاته المصرفية أو إحدى وسائل الإعلان العامة كالصحف الرئيسية او عبر رسائل ال SMS برغبة البنك في تعديل شروط الوديعة او شروط استثمارها.
- 14- يجوز لصاحب الوديعة الذي أخطر البنك بعدم رغبته في تجديدها وسحب قيمتها في اليوم التالي لانتهاء مدتها.
- 15- لا يجوز لصاحب الوديعة التنازل عنها او تحويلها للغير الا بموافقة البنك الخطية.
- 16- حساب صاحب الوديعة لدى البنك سري ولا يجوز لغيره الاطلاع عليه الا بتفويض خطي منه او بأمر من السلطات المختصة او بحكم قضائي.
- 17- تضاف الأرباح المستحقة نهاية العام لأصل الوديعة وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للبنك الميزانية السنوية للبنك وموافقة السلطات المختصة بالدولة، وتخضع الأرباح المودعة لشروط حساب الوديعة.
- 18- في حالة فقدان شهادة او دفتر الوديعة الاستثمارية او تلفها يجب على صاحبها اخطار البنك فورا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وكذا ابلاغ السلطات المختصة، ويقوم البنك باستخراج شهادة او دفتر بدل فاقد او تالف يسلم لصاحب الوديعة بعد خمسة عشر يوما من اخطار البنك واكمال الإجراءات الرسمية وفي هذه الحالة يقر صاحب الوديعة بإخلاء مسؤولية البنك مع تحمله لنفقات اصدار الشهادة الجديدة او الدفتر طبقا للرسوم المحددة بلائحة الخدمات المصرفية بالبنك.
- 19- سجلات البنك وحساباته هي الدليل القاطع على ما يستحق لصاحب الوديعة طرف البنك.
- 20- على صاحب الوديعة ان يخطر البنك أولا بأول بأية تغيرات في عنوانه ومحل اقامته أو أرقامه البريدية أو الهاتفية ويتحمل أي مسؤولية تترتب على عدم إخطاره بهذه التغيرات.
- 21- في حالة وفاة العميل او فقده للأهلية او إفلاسه لا قدر الله يقوم البنك بوقف التعامل على الحسابات والأموال والايداعات التي لديه الى حين ان يتم تحديد الورثة بصك شرعي او تعيين الولي الشرعي او المخول بحق تسلّم اموال العميل بقرار من المحكمة المختصة.
- الشروط والاحكام الخاصة بالخدمات الالكترونية :
- - يقر العميل بانه مسؤول عن جميع النتائج المترتبة عن اي خطاء ينشأ عند قيامه بإجراء العمليات المصرفية من سحب او تحويل او سداد خلال استخدامه لأي من القنوات الالكترونية ويقر بانه المسؤول عن قيمة المبالغ التي يطلب تحويلها او سدادها حتى وان تمت عن طريق الخطأ وبأنه تمت من قبله وان البنك ليس مسؤولا عن تصحيح او الغاء هذه العملية بعد اتمامها.
- - لا يستطيع العميل الغاء اي عملية مصرفية تم ادخالها وتنفيذها من قبله بواسطة اي من القنوات الالكترونية للبنك.
- - قبول العميل على اعتبار جميع البيانات والمعلومات الالكترونية للبنك مصدقة وموثوقة وبينة قاطعة لا يمكن الاعتراض او الطعن بها.
- - ان العميل مسؤول عن المحافظة على سرية كافة المعلومات الرقمية المرتبطة بحسابه.
- - العميل مسؤول مسؤولية كاملة لحماية بطاقته من الفقدان او التلف وحماية رقمه السري الخاص باستخدام القنوات الالكترونية للبنك.
- - يلتزم العميل في حالة الحساب المشترك ويدار بتوقيع منفرد يعتبر جميع الشركاء مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن اي حركة تتم من خلال القنوات الالكترونية للبنك.